(الإشعار) : الإعلام . وإشعار الهدي : هو أن يفعل فيه علامة يعلم بها أنه هدي. و (شعائر الحج) : معالمه ، وهي مواضع أفعاله . ومنه سمي المشعر الحرام . و (صفحة السنام) : جانبه . و (السنام) : أعلى ظهر البعير.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا يدل على أن الإشعار يكون في الجانب الأيمن ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقالت طائفة : يشعر في الجانب الأيسر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال أيضا : لا بأس به في الأيمن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : من أي الجانبين شاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أحد قوليه . وفيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; حيث لا يرى الإشعار ، ويقول : إنه مثلة .
ولا حجة لمن قال : إن الإشعار تعذيب للحيوان ، فإن ذلك يجري مجرى [ ص: 365 ] الوسم الذي يعرف به الملك وغيره مما في معناه . ثم هو أمر معمول به من كافة المسلمين وجماهيرهم من الصحابة وغيرهم. وهذا في البدن واضح . فأما البقر : فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تقلد ، وتشعر مطلقا ، ولم يفرقوا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : تقلد البقر ولا تشعر . فأما الغنم : فلا تشعر . وهل تقلد أم لا ؟ قولان . فممن صار إلى تقليدها جماعة من السلف ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب . وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي. وكأن هؤلاء لم يبلغهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في تقليد الغنم ، أو بلغهم ، لكنهم تركوه لانفراد nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود به عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يرو ذلك غيره عنها .
وقوله : ( وقلدها نعلين ) ; النعلان أفضل عندهم . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي نعلا واحدة . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فم القربة وشبهها. ومقصود التقليد والإشعار : أن يجب الهدي ويعرف ، فلا يتعرض له أحد ، وإن ضل نحر ، ولا ينحر دون محله .