رواه البخاري (1781)، ومسلم (1254)، وأبو داود (1991 و 1992 )، والترمذي (936) .
[ ص: 366 ] (26) ومن باب: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
قوله : ( عمرة من الحديبية ) يعني : التي صده فيها المشركون عن البيت ، فحل منها في الحديبية ، وحلق ، ونحر ، ورجع إلى المدينة ; كما صالحهم عليه . ثم إنه اعتمر في السنة الثانية عمرة القضاء . وسميت بذلك ، وبعمرة القضية أيضا ; لأنه إنما اعتمرها في السنة الثانية على ما كان قاضاهم عليه ; أي : صالحهم ، وذلك : أنهم كانوا اشترطوا عليه ألا يدخل عليهم مكة في سنتهم تلك ، بل في السنة الثانية ، ولا يدخلها عليهم بشيء من السلاح إلا بالسيف وقرابه ، وأنه لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام ، إلى غير ذلك من الشروط التي هي مذكورة في كتب السير ، فوفى لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك .
وأما عمرته من جعرانة فكانت بعد منصرفه من حنين ، ومن الطائف ، وبعد قسم غنائم حنين بجعرانة . وأما عمرته مع حجته فهي التي قرنها مع حجته على رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أو أردفها على ما ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . واعتمد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" : على أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر : إحداها في شوال ، فأسقط التي مع حجته بناء منه [ ص: 367 ] على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا ، وأما هذه العمرة المنسوبة إلى شوال فهي - والله أعلم - : عمرة الجعرانة ، أحرم بها في أخريات شوال ، وكلها في ذي القعدة ، فصدقت عليها النسبتان ، والله تعالى أعلم .
ولا يعلم للنبي - صلى الله عليه وسلم - عمرة غير ما ذكرناه مما اتفق عليه ، واختلف فيه. وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرا في رمضان . وليس بالمعروف .