قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة الأنصارية : ( ما منعك أن تحجي معنا ؟ ) كان هذا منه بعد رجوعه من حجته ، وكان هذا السؤال منه لينبه على المانع ; إذ كان قد أذن في [ ص: 369 ] الناس بالحج أذانا يعم الرجال والنساء . وأيضا فإنه قد كان حج بأزواجه ، فأخبرته بما اقتضى تعذر ذلك : من أنها لم تكن لها راحلة ، فلما تحقق عذرها ، وعلم أنها متحسرة لما فاتها من ثواب الحج معه ، حضها على العمرة في رمضان ، وأخبرها : أنها تعدل لها حجة معه . ووجه ذلك : أنها لما صحت نيتها في الحج معه جعل ثواب ذلك في العمرة في رمضان جبرا لها ، ومجازاة بنيتها . فإن قيل : فيلزم من هذا أن يكون ذلك الثواب خاصا بتلك المرأة . قلنا : لا يلزم ذلك ; لأن من يساويها في تلك النية والحال ، ويعتمر في رمضان كان له مثل ذلك الثواب ، والله تعالى أعلم .
قال القاضي أبو الفضل : وأرى هذا كله تغييرا ، وإن صوابه : (نسقي عليه نخلا لنا) . فتصحف منه : (غلامنا) . وكذا جاء في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (نسقي عليه نخلا) . وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حديث معقل ، وأنه هو الذي جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=706871إن أم معقل جعلت عليها حجة معك ، فلم يتيسر لها ذلك ، فما يجزئ عنها ؟ قال : (عمرة في رمضان) . قال : فإن عندي جملا ، جعلته في سبيل الله حبيسا ، أفأعطيه إياها فتركبه ؟ قال : (نعم) . وهذا يدل على صحة [ ص: 370 ] ما ذهبنا إليه من معنى الحديث . وإنما عظم أجر العمرة في رمضان لحرمة الشهر ، ولشدة النصب ، والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم . وقد أشار إلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - وقد أمرها بالعمرة - : (إنها على قدر نصبك - أو قال - : نفقتك) . والله تعالى أعلم .
وقوله : (جعلت عليها حجة معك) يعني : أنها همت بذلك ، وعزمت عليه ، لا أنها أوجبت ذلك عليها بالنذر ; إذ لو كان ذلك لما أجزأها عن ذلك العمرة ، والله تعالى أعلم .