(الرمل) : بتحريك الميم ، وفتحها ، و (الخبب) : شدة الحركة في المشي . ومنه : الرمل في الأعاريض ، وهو القصير منها . قال الجوهري : هو كالوثب الخفيف . وهو السعي أيضا . وقد بين في الحديث سبب مشروعيته . وتبين أيضا من مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه ثابت دائما ، وإن ارتفع أصل سبب مشروعيته . وهو سنة عند الفقهاء أجمعين . وروي في ذلك خلاف عن بعض الصحابة ، وأن المشي أفضل . وهم محجوجون بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع . وهو في ثلاثة أشواط ، يبدأ من الحجر ، ويختم به ، كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ) دليل : على أن مشروعية الرمل إنما هو عند القدوم ; حاجا كان ، أو معتمرا. وإن غير ذلك من الأطواف لا يشرع فيها الرمل ، ويخاطب به المكيون وغيرهم إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه لا يخاطب به مكي . ولا تخاطب به النساء اتفاقا لما علمته في مشقته عليهن ; ولأنه يظهر منهن ما يجب ستره ; كالردف ، والنهد ، وغير ذلك .