رواه أحمد ( 1 \ 214 )، والبخاري (1607)، ومسلم (1272)، وأبو داود (1877)، والنسائي ( 5 \ 233 )، وابن ماجه (2948).
(32) ومن باب: الطواف على الراحلة
لا خلاف في جواز طواف المريض راكبا للعذر . واختلف في طواف من لا عذر له راكبا . فأجازه قوم ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ; أخذا بطوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبا . والجمهور على كراهة ذلك ومنعه ، متمسكين بظاهر قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق وظاهره : أن يطوف الطائف بنفسه . ومن طاف راكبا إنما عن طيف به ، ولم يطف هو بنفسه . وبأن الصحابة -رضي الله عنهم- اعتذروا عن [ ص: 380 ] طوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبا ، وبينوا عذره في ذلك ، فكان دليلا: على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا يكون راكبا . فأما الأعذار التي ذكروا في ذلك فثلاثة :
أحدها : ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهو : أن يراه الناس إذا أشرف عليهم ; ليسألوه ، ويقتدوا به.
وثانيها : ما ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- ; وهو : أنه - صلى الله عليه وسلم - لو كان ماشيا لطرق بين يديه ، ولصرفوا عنه، وكان يكره ذلك . على أن قولها : كراهة أن يصرف عنه الناس ; يحتمل أن يكون الضمير في (عنه) راجعا إلى الركن ، فتأمله .
وثالثها : ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في طوافه هذا مريضا. وإلى هذا المعنى أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما ترجم على هذا الحديث ، فقال : باب المريض يطوف راكبا .