وفي رواية قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا ، هم وغسان يهلون لمناة ، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، وكان ذلك سنة في آبائهم ، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة ، وإنهم سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أسلموا فأنزل الله الآية .
وفي أخرى: قالت : إنما كان ذلك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون ، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما ، للذي كانوا يصنعون في الجاهلية ، قالت: فأنزل الله الآية .
وفي أخرى : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما .
رواه أحمد ( 6 \ 144 )، والبخاري (1643)، ومسلم (1277) (259 و 261 و 263)، والترمذي (2965)، والنسائي ( 5 \ 238 ).
قد تقدم الكلام في قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: 158] في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . واختلف العلماء في حكم الطواف بين الصفا والمروة ; هل هو ركن في الحج والعمرة ؟ كما ذهب إليه الجمهور ، أو ليس بركن ، كما ذهب إليه جماعة من السلف وغيرهم ؟ ثم من هؤلاء من قال : إنه تطوع لا يجبر بالدم ; وهم : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . ومنهم من قال : يجبر بالدم ; وهم : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وربما أطلق عليه بعضهم لفظ الواجب. وقال أصحاب الرأي : إن تركه أو أربعة منه ; فعليه دم . وإن ترك من الثلاثة شيئا ; فعليه لكل شوط إطعام مسكين نصف صاع من حنطة . والصحيح مذهب الجمهور على ما يأتي .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : ( ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا ، وما أبالي [ ص: 383 ] ألا أطوف بهما ) ; إنما فهم هذا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من ظاهر قوله تعالى : فلا جناح عليه أن يطوف بهما ووجه فهمه أن رفع الحرج عن الفعل إنما يشعر بإباحته ، لا بوجوبه ، وهو مقتضى ظاهرها ; إذا لم يعتبر سبب نزولها. فإذا وقف على سبب نزولها تحقق الواقف عليه : أنها إنما أتت رافعة لحرج من تحرج من الطواف بينهما على ما يأتي .
وقد اختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، واختلف الرواة عنها في ذلك. ففي بعض الروايات عنها : أن أهل المدينة كان من أهل منهم لمناة ; لم يطف بينهما. وكأن هؤلاء بقوا بعد الإسلام على ذلك الامتناع حتى أنزلت الآية. وفي بعضها : أن من أهل لإساف ونائلة بالإسلام خافوا ألا يكون مشروعا لمن لم يهل لهما . فرفع الله تلك التوهمات كلها بقوله : فلا جناح عليه وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن عند سماعه قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- ما يدل على سببين آخرين ، نص عليهما في معنى الحديث ، ويرتفع الإشكال ، ويصح الجمع بين هذه الروايات المختلفة بالطريق الذي سلكه nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن ; حيث قال : فأراها نزلت في هؤلاء [ ص: 384 ] وهؤلاء . فنقول : نزلت الآية جوابا لجميع هؤلاء الذين ذكرت أسبابهم . ورافعة للحرج عنهم ، والله تعالى أعلم .
و(مناة) : صنم كان نصبه عمرو بن لحي بجهة البحر بالمشلل . وهو موضع مما يلي قديدا . وقال ابن الكلبي : مناة : صخرة لهذيل بقديد .
و (قوله في الرواية الأخرى : ( إن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر; يقال لهما : إساف ونائلة ) هكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عند الكافة من الرواة ، وعند ابن الحذاء : (في الجاهلية لمناة) وكانت صنمين على شط البحر . وهذا هو الصحيح ، كما تقدم من قول nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي وغيره . قالوا : وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط بجهة البحر ، وإنما كانا - فيما يقال - رجل اسمه : إساف بن بقاء ، ويقال : nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ، وامرأة اسمها : نائلة ابنة ذئب ، ويقال : ديك ، ويقال : بنت سهل ; كانا من جرهم زنيا في داخل الكعبة ; فمسخهما الله حجرين ، فنصبا عند الكعبة . وقيل : بل على الصفا والمروة ، ليعتبر بهما ويتعظ . ثم حولهما قصي ; فجعل أحدهما لصق الكعبة ، والآخر بزمزم . وقيل : بل جعلهما بزمزم ، ونحر عندهما ، وأمر بعبادتهما ، فلما فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة كسرهما . والله تعالى أعلم .
[ ص: 385 ] وقولها : ( لو كانت كما قلت ; لكانت : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) هذا يدل : على أن الذي روي : أنه في مصحف أبي : (ألا يطوف بهما) بإثبات (ألا) ليس بصحيح ; إذ لو كان كذلك لكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- أعرف الناس به ، ولما خفي عليها ، ولا على غيرها ممن له عناية بالقرآن .
وقولها : ( قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما ) ; سن : بمعنى شرع وبين . وهو ركن واجب من أركان الحج والعمرة عند جمهور السلف ، وفقهاء الخلف ، كما تقدم ، ولا ينجبر بالدم ، ومن تركه ، أو شوطا منه ; عاد إليه ما لم يصب النساء ; فإن أصاب أعاد قابلا حجة أو عمرة . واستدل للجمهور : بأن الله تعالى قد جعله من الشعائر ، وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : (خذوا عني مناسككم) وبحديث أم حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=19188رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بين الصفا والمروة ، وهو يقول : (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) غير أن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن المؤمل ، وهو يسيء الحفظ ، واستيفاء الاستدلال في مسائل الخلاف .