رواه البخاري (1686)، ومسلم (1281)، وأبو داود (1815)، والترمذي (918)، والنسائي ( 5 \ 268 ).
وقوله : ( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ) ; أخذ بهذا جماعة من السلف ، وجمهور فقهاء الأمصار : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ثم هل يقطعها إذا رمى أول حصاة ، أو حتى يتم السبع ؟ قولان عنهم .
[ ص: 387 ] ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة . ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وهو مذهب أكثر أهل المدينة . ثم هل يقطعها بعد الزوال ، أو بعد الصلاة ، أو عند الرواح إلى الموقــف ؟ ثلاثة أقوال في مذهبه . وقال ابن الجلاب : من أحرم من عرفة لبى حتى يرمي الجمرة . وقال الحسن بن حيي : حتى يصلي الغداة يوم عرفة.
وإنكار الناس على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة ; دليل على أن عملهم كان على قطعها قبل ذلك ، وهو متمسك nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على أصله في ترجيح العمل على الخبر . وهذا نحو مما تقدم من إنكار الناس على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إدخال الجنازة في المسجد .