ظاهر هذا الحديث ; بل وأحاديث هذا الباب : جواز التلبية ، والتكبير ، [ ص: 389 ] والتهليل بالغدو إلى عرفات ، والإفاضة منها . وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، ولا نعلم خلافا في جواز ذلك ; مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها ، وقد ذكرنا متى يقطعها الحاج . فأما المعتمرون : فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أحرم من التنعيم فيقطعها إذا رأى الحرم. وعنه : أنه إن أحرم من الجعرانة قطع إذا دخل مكة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف . ولم يفرقا بين القرب والبعد .