قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ( إنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) لا يفهم من ذلك : أنه يعني بذلك : أنه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع الفجر ، فإن ذلك باطل بالأدلة القاطعة ; وإنما يعني بذلك : أنه - صلى الله عليه وسلم - أوقع الصبح يومئذ قبل الوقت الذي كان يوقعها فيه في غير ذلك اليوم ، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه المؤذن يخبره بالفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ، وربما تأخر قليلا ليجتمعوا ، ثم يخرج فيصلي ، ومع ذلك فكان يصليها بغلس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وغيرهما . وأما في هذا اليوم : فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم ، فبأول طلوع الفجر ركع ركعتي الفجر ، وشرع في صلاة الصبح ، ولم يتربص لاجتماع الناس ، وليتفرغوا للدعاء ، فصار فعل هذه الصلاة في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد .