رواه أحمد ( 1 / 415) والبخاري ( 1748)، ومسلم ( 1296) (305 و 307) ، وأبو داود (1974)، والترمذي (901)، والنسائي ( 5/ 273).
[ ص: 398 ] (38) ومن باب: رمي جمرة العقبة
الجمهور : على أن رمي جمرة العقبة سنة مؤكدة ، يجب بتركها دم ، وذهب عبد الملك : إلى أنها ركن من أركان الحج ، وعليه : فإن تركها بطل حجه كسائر الأركان . ولا خلاف في أنها ترمى بسبع يوم النحر قبل الزوال ، ولا خلاف في استحباب رميها - على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - من بطن الوادي ، والبيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، وإن رميها من غير ذلك جائز إذا رمى في موضع الرمي . وقد روي : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جاء فوجد الزحام ، فرماها من فوقها . ولا خلاف في استحباب التكبير مع كل حصاة ، غير أنه حكى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن بعض الناس أنه قال : إنما جعل الرمي حفظا للتكبير ، فلو ترك الرمي تارك وكبر أجزأه ، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- . وهو خلاف شاذ . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقولان عند رمي الجمار : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا . وترمى سائر الجمار ما عدا جمرة العقبة من فوقها. وكل جمرة ترمي بسبع ، فمن رماها بأقل ، وفاته جبر ذلك [ ص: 399 ] كان عليه دم عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام ، وفي اثنتين مدان ، وفي ثلاث فأكثر دم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه : لو ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث ففي كل حصاة نصف صاع ، وإن كان أكثر من نصفها فعليه دم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نسي جمرة تامة أو الجمار كلها فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن رمى بخمس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد فيمن رمى بست : لا شيء عليه . واتفقوا : على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي إلا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب : أنه يرمي ما ذكر كمن نسي صلاة ; يصليها متى ما ذكرها .