رواه أحمد ( 6/ 402)، ومسلم ( 1298)، والترمذي (1706)، والنسائي ( 7/ 154)، وابن ماجه (1861).
و (قوله : ( والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمس ) ; تعلق بهذا من جوز استظلال المحرم ، وقد تقدم ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك ، وأجاب بعض أصحابه عن هذا الحديث : بأن هذا القدر لا يكاد يدوم . كما أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمحرم أن يستظل بيده . وقال : ما أيسر ما يذهب ذلك ، وقد روي : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأى رجلا جعل ظلا على محمله ; فقال : أضح لمن أحرمت له ، أي : ابرز إلى الضحاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14398الرياشي : رأيت أحمد بن المعدل في يوم شديد الحر ، فقلت : يا أبا الفضل ! هلا استظللت ! فإن في ذلك توسعة فيه ، فأنشد :
ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا فوا أسفا إن كان سعيك ضائعا وواحسرتا إن كان أجرك ناقصا
قال صاحب الأفعال : يقال : ضحيت ، وضحوت ، ضحيا ، وضحوا : برزت للشمس . وضحيت ، ضحا : أصابتني الشمس . قال الله تعالى : وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى [طه: 119].
[ ص: 401 ] وقوله : ( وإن استعمل عليكم عبد مجدع ) : أي : مقطوع الأنف أو الأطراف. والجدع : القطع . والعبد الذي يكون في هذه الضعة هو في نهاية الضعة والخسة . ويفهم منه : وجوب الطاعة لمن ولي شيئا من أمور المسلمين إذا عدل فيهم . ولا تنزع يد من طاعته ، ولا ينظر إلى نسبه ومنصبه ، فيما عدا الإمامة الكبرى .