لم يختلف في: أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، وأن سنته يوم النحر . وإنما اختلف فيمن أخره عن يوم النحر على ما قد تقدم ، فإن تركه حتى رجع إلى بلده . فكافتهم: على أنه يرجع فيطوف ، ولا يجزئه إلا ذلك . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن : يحج من قابل . قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ويعتمر . وقد تقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن طواف الوداع يجزئه.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=659315 (أنه - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى ) [ ص: 411 ] مخالف لما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أنه أفاض إلى مكة ، ثم صلى بمكة الظهر . وهذا هو الأصح ، ويعضده حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال فيه : إنه - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر يوم النحر بالأبطح ، وإنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بمنى يوم التروية ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهم من بعض الرواة. وقد تقدم : أن التحصيب : نزول المحصب ، وهو الأبطح ، والبطحاء .
و ( خيف بني كنانة ) والخيف : ما انحدر عن الجبل ، وارتفع عن المسيل . وقد أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورأى : أنه ينزل به عند رجوعه من منى ، فيصلي به الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، ثم يدخل مكة أول الليل ; لا سيما للأئمة ، وهو واسع لغيرهم .
قال عياض : وهو مستحب عند جميع العلماء ، وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين . وكلهم مجمع على : أنه ليس من المناسك التي تلزم ، وإنما فيه اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتبرك بمنازله . وعلى هذا : فقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ليس نزول الأبطح سنة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس التحصيب بشيء ، إنما يعنيان : أنه ليس من المناسك التي يلزم بتركها دم ولا غيره.