رواه أحمد ( 1 \ 132) والبخاري ( 1716)، ومسلم ( 1317)، وأبو داود (1769)،وابن ماجه (3099).
(43) ومن باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها
البدن : جمع بدنة ، وهي العظيمة الجسم . ومنه : بدن الرجل ، بدانة ; أي : كثر لحمه . وقد تقدم ذلك .
[ ص: 416 ] وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالتصدق بلحوم البدن ، وجلودها ، وأجلتها ; دليل : على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع ; لأنه عطفها على اللحم وحكم لها بحكمه. وقد اتفق على أن لحمها لا يباع ، فكذلك الجلود والجلال. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكسو جلالها الكعبة ، فلما كسيت الكعبة تصدق بها ، أخذا منه بهذا الحديث. وممن صار إلى منع بيع جلودها nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ; وقالوا : يتصدق وينتفع بها . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; أنه قال : لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه. وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق . وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يرخص في بيعه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، والحكم : لا بأس أن يشتري به المنخل وشبهه .
وقوله : (ولا أعطي الجازر منها) ; يدل على أنه لا تجوز المعاوضة على شيء منها ; لأن الجزار إذا عمل عمله استحق الأجرة على عمله ، فإن دفع له شيء منها كان ذلك عوضا على فعله ، وهو بيع ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملها ، وهي الجزر . والجمهور : على أنه لا يعطى الجازر منها شيئا ، تمسكا بالحديث . وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار الجلد .
وقوله : (نحن نعطيه من عندنا) ; مبالغة في سد الذريعة ، وتحقيق للجهة التي تجب عليها أجرة الجازر ; لأنه لما كان الهدي منفعته له تعينت أجرة التي تتم به تلك المنفعة عليه .
وفيه أبواب من الإجارة ، وحكمها .
[ ص: 417 ] وفيه دليل على تجليل البدن . وهو ما مضى عليه عمل السلف ، ورآه أئمة العلماء : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما . وذلك بعد إشعار الهدي ; لئلا تتلطخ الجلال . وهي على قدر سعة المهدي ; لأنها تطوع غير لازم ، ولا محدود . قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : منهم من كان يجلل الوشي ، ومنهم من يجلل الحبر ، والقباطي ، والملاحف ، والأزر . وتجليلها : ترفيه لها ، وصيانة ، وتعظيم لحرمات الله ، ومباهاة على الأعداء من المخالفين ، والمنافقين . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط ، وما علمت من ترك ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر استبقاء للثياب ; لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط ، والبرود ، والحبر . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الحلل فتنزع لئلا يخرقها الشوك . قال : وأحب إلي إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها ، ولا يجللها حتى تغدو من عرفات . ولو كانت بالثمن اليسير فتشق من حيث يحرم . وهذا في الإبل ، والبقر دون الغنم .