رواه مسلم ( 1318) (355)، وأبو داود (2807)، والترمذي (904)، والنسائي ( 7 \ 222).
وقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=659333 (اشتركنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة) : مع : هذه متعلقة بمحذوف ، تقديره : كائنين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يصح أن يكون متعلقا به (اشتركنا) ; لأنه كان يلزم منه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا من سبعة [ ص: 418 ] يشتركون في بدنة ، وأنهم شاركوه في هديه . والنقل الصحيح بخلاف ذلك ; كما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره ، وإنما أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتمع السبعة في الهدية من بدنهم . وأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مصرحة : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بذلك في الحديبية ، وفي حجة الوداع . وبهذه الأحاديث تمسك الجمهور من السلف وغيرهم على جواز الاشتراك في الهدي . وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . قال : وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قال : البدنة عن سبعة ، وإن تمتعوا . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال : وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه قال : تجزئ الجزور عن عشرة . وبه قال إسحاق .
قلت : وظاهر ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أنهم اشتركوا في الثمن ، وأنهم سووا في ذلك بين الهدي الواجب والتطوع ، من غير تقييد ، ولا تفصيل. قد فصل غيره الخلاف فقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجيزه في الواجب ، وإن كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد الفدية. nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يجيزه إذا أراد جميعهم الفدية ; حكاه الإمام أبو عبد الله ، وقال : عندنا في التطوع قولان . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشترك في شيء من الهدي ، ولا من البدن ، ولا النسك في الفدية ، ولا في شيء مما ذكرناه.
قلت : وكأن هذا الذي صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مستنده قول الله تعالى : فما استيسر من الهدي [البقرة: 196] وأقل ما يطلق عليه اسم الهدي شاة ، ولم يقل فيه أحد هو جزء مسمى من اللحم . وقوله تعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة: 196] [ ص: 419 ] وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - النسك بشاة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، فكان ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم ، فكأن هو المتعين ، ولأنهم قد اتفقوا : على أنه لا يجوز في الهدايا المريض البين المرض ، ولا المعيب بنقص عضو. وإذا كان كذلك مع صدق الاسم عليه فأحرى وأولى ألا يجوز جزء من اللحم . واعتذر عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : بأن ذلك كان في التطوع . وهو مستند أحد القولين المتقدمين ، وليس بالمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وبأن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالاشتراك في الثمن ، فلعله قصد التشريك في الثواب ، أو التشريك في قسمة الجزور ، حتى تقسم البدنة أو الجزور سبع قسم بين سبعة نفر . والله أعلم .
وقد أشار إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فقال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أحللنا أن نهدي ، ويجتمع النفر منا في الهدية ، فإنه مشعر بأن التشريك إنما وقع بعد انفراد المهدي بالهدي ، فتأمله .
وهذا الخلاف إنما هو في الإبل والبقر . وأما الغنم : فلا يجوز الاشتراك فيها اتفاقا . وقد قدمنا أن اسم البدنة مأخوذ من البدانة . وهي عظم الجسم . وأن الجزور من الجزر ، وهو : القطع . وأن الجزور من الإبل ، والجزرة من الغنم . وقد فرق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بين البدن والجزور ; لأنه أراد بالبدنة ما ابتدئ هديه عند الإحرام . وبالجزور ما اشتري بعد ذلك للنحر . فكأنه ظهر للسائل : أن شأن هذه ، أخف في أمر الاشتراك مما أهدي من البدن . فأجابه بما معناه : أن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها حكم البدن .
قلت : وقد سمعت من بعض مشايخنا : أن البدنة في هذا الحديث من الإبل .
[ ص: 420 ] والجزور فيه من البقر . وكأن السائل سأله عن البقرة ; هل يشترك فيها سبعة ; كما يشترك في البدنة ؟ فقال : هي منها في الحكم المسؤول عنه . وكأن هذا السائل لم يسمع في هذا ذكر البقر ، فسأل عنها ، والله أعلم.