رواه أحمد ( 6/ 78 و 85) والبخاري ( 1696)، ومسلم ( 1321) (369)، وأبو داود (1757 و 1759)، والترمذي (908)، والنسائي ( 5/ 171)، وابن ماجه (3098).
[ ص: 421 ] (44) ومن باب: من بعث بهدي لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن : أن زيادا كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) ; كذا هو الصواب ، وهو : زياد بن أبي سفيان ، وكذا هو في جميع "الموطآت" ، وفي " nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " . ورواية من رواه : (أن ابن زياد ) خطأ. وما حكاه زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو مذهبه ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أصحاب الرأي . وما أسندته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي عمل به جمهور العلماء ، ما خلا من ذكر .
و ( القلائد ) : جمع قلادة ، وهو ما يجعل في العنق من خيط أو سير.
و ( العهن ) : الصوف المصبوغ ألوانا ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل . وقال غيره : كل صوف عهن .
وقولها : ( أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قلدها ) ; يدل على [ ص: 422 ] تجويدها لتلك الرواية ، وأنها اعتنت بالقصة ، وحققتها . وفيه ما يدل على أن من بعث بهديه قلده ، وأشعره من موضعه بخلاف من حمله معه ، فإنه يقلده من موضع إحرامه .
وقولها : ( ثم بعث بها مع أبي ) ; كان هذا - والله أعلم - حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحج أميرا ، ثم أردفه nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي لينبذ للناس عهدهم ، كما تقدم. وقد مضى الكلام في الإشعار والتقليد .