رواه أحمد ( 2 \ 487 ) والبخاري ( 1689)، ومسلم ( 1322) (371)، وأبو داود (1760)، والنسائي ( 5 \ 176)، وابن ماجه (3103).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لسائق البدنة : ( اركبها ) ; أخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق ، وأهل الظاهر . وروى ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بركوب الرجل بدنته ركوبا غير فادح . وأوجب ركوبها بعضهم لهذا الأمر . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور: إلى أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها ، محتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (اركبها إذا ألجئت إليها بالمعروف) ; وهذا المقيد يقضي على ذلك المطلق على ما يعرف في الأصول . وبنحو ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . ثم إذا ركبها عند الحاجة فاستراح ; نزل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : وهو الذي يدل عليه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم : أنه لا يلزمه النزول ، وحجته إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - له الركوب ، فجاز له استصحابه . وقالnindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك ، ويتصدق به .
[ ص: 423 ] وقوله : ( اركبها ويلك! ) تأديب له لأجل مراجعته ، وقول الرجل : ( إنها بدنة ) ، وقد كان حالها غير خاف على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنها كانت مقلدة ، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم عن الرجل : أنه لا يرى ركوبها بحال على عادة الجاهلية في البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، فزجره عن ذلك . وقيل : إنما قال له ذلك لأن هذا الرجل قد كان جهد من المشي ، ووصل إلى حد الهلكة .
و ( الويل ) : الهلكة . فقوله : ( ويلك ) ; أي : أشرفت على الهلاك لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشدة . وقيل : إن هذه الكلمة مما تدغم فيها العرب كلامها . كقولهم : لا أم له ولا أب . وتربت يمينك . ومن ذلك : قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=674307 (ويل أمه مسعر حرب) . وقد تقدم هذا النحو في الطهارة .