رواه أحمد ( 1 \ 222 ) ومسلم (1327)، وأبو داود (2002).
[ ص: 427 ] (46) ومن باب: طواف الوداع
قوله : ( كان الناس ينصرفون في كل وجه ) ; أي : يتفرقون من غير أن يودعوا البيت ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله : ( لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ; فظاهر هذا : أن طواف الوداع واجب على كل حاج أو معتمر غير مكي. وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، لكن أزال هذا الظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، حيث رخص لها في تركه لما حاضت ، ففهم منه : أنه ليس على جهة الوجوب . وهو مذهب الجمهور .
ثم من تركه فهل يلزمه دم أو لا يلزمه شيء ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أحد قوليه - : إنه يلزمه دم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلزمه دم . وهو الصحيح ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من ذلك . ولو كان ذلك لازما ; لما جاز السكوت عنه ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . والله أعلم .