[ ص: 347 ] (44) ومن باب إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه
اقتطع : من القطع ، وهو الأخذ هنا ; لأن من أخذ شيئا لنفسه ، فقد قطعه عن مالكه .
و (قوله : " فقد أوجب الله له النار ") أي : إن كان مستحلا لذلك ، فإن كان غير مستحل ، وكان ممن لم يغفر الله له ، فيعذبه الله في النار ما شاء من الآباد ، وفيها تحرم عليه الجنة ، ثم يكون حاله كحال أهل الكبائر من الموحدين ; على ما تقدم .
ويستفاد من هذا الحديث : أن اليمين الغموس لا يرفع إثمها الكفارة ، بل هي أعظم من أن يكفرها شيء ، كما هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، على ما يأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى .