المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
196 (44) باب

إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه

[ 105 ] عن أبي أمامة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة ، فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا ، يا رسول الله ؟! قال : وإن كان قضيبا من أراك .

رواه أحمد ( 5 \ 260 ) ومسلم ( 137 ) ، والنسائي ( 8 \ 246 ) .


[ ص: 347 ] (44) ومن باب إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه

اقتطع : من القطع ، وهو الأخذ هنا ; لأن من أخذ شيئا لنفسه ، فقد قطعه عن مالكه .

و (قوله : " فقد أوجب الله له النار ") أي : إن كان مستحلا لذلك ، فإن كان غير مستحل ، وكان ممن لم يغفر الله له ، فيعذبه الله في النار ما شاء من الآباد ، وفيها تحرم عليه الجنة ، ثم يكون حاله كحال أهل الكبائر من الموحدين ; على ما تقدم .

ويستفاد من هذا الحديث : أن اليمين الغموس لا يرفع إثمها الكفارة ، بل هي أعظم من أن يكفرها شيء ، كما هو مذهب مالك ، على ما يأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية