رواه مسلم ( 827) (415)، وأبو داود (1726)، والترمذي (1169)، وابن ماجه (2898).
وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=651115لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " ; يعني : لا يسافر لمسجد لفعل قربة فيه إلا إلى هذه المساجد لأفضليتها وشرفيتها على غيرها من المساجد ، ولا خلاف في أن هذه المساجد الثلاثة أفضل من سائر المساجد كلها . ومقتضى هذا النهي أن من نذر المشي أو المضي إلى مسجد من سائر المساجد للصلاة فيه - ما عدا هذه الثلاثة - وكان منه على مسافة يحتاج فيها إلى إعمال المطي وشد رحالها لم يلزمه ذلك ; إلا أن يكون نذر مسجدا من هذه المساجد الثلاثة ، وقد ألحقnindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة مسجد قباء بهذه المساجد على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
[ ص: 452 ] فصار شد الرحال في هذا الحديث عبارة عن السفر البعيد ، فأما لو كان المسجد قريبا منه لزمه المضي إليه إذا نذر الصلاة فيه ; إذ لم يتناوله هذا النهي ، وسيأتي لهذا مزيد بيان وتفريع .