المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2383 [ 1197 ] وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ; مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى" . وسمعته يقول: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها" .

رواه مسلم ( 827) (415)، وأبو داود (1726)، والترمذي (1169)، وابن ماجه (2898).


وقوله " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " ; يعني : لا يسافر لمسجد لفعل قربة فيه إلا إلى هذه المساجد لأفضليتها وشرفيتها على غيرها من المساجد ، ولا خلاف في أن هذه المساجد الثلاثة أفضل من سائر المساجد كلها . ومقتضى هذا النهي أن من نذر المشي أو المضي إلى مسجد من سائر المساجد للصلاة فيه - ما عدا هذه الثلاثة - وكان منه على مسافة يحتاج فيها إلى إعمال المطي وشد رحالها لم يلزمه ذلك ; إلا أن يكون نذر مسجدا من هذه المساجد الثلاثة ، وقد ألحق محمد بن مسلمة مسجد قباء بهذه المساجد على ما يأتي إن شاء الله تعالى .

[ ص: 452 ] فصار شد الرحال في هذا الحديث عبارة عن السفر البعيد ، فأما لو كان المسجد قريبا منه لزمه المضي إليه إذا نذر الصلاة فيه ; إذ لم يتناوله هذا النهي ، وسيأتي لهذا مزيد بيان وتفريع .

التالي السابق


الخدمات العلمية