رواه أحمد ( 2 \ 163 و 206 و 217 ) ، ومسلم ( 141 ) .
[ ص: 352 ] (45) ومن باب من قتل دون ماله ، فهو شهيد .
" دون " في أصلها ظرف مكان ، بمعنى : أسفل وتحت ، وهي نقيض فوق ، وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى " لأجل " السببية ، وهو مجاز وتوسع ، ووجهه : أن الذي يقاتل على ماله ، إنما يجعله خلفه أو تحته ، ثم يقاتل عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : سمي بذلك ; لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له الجنة . وقيل : لأنه يشهد يوم القيامة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقيل : لأنه يشاهد ما أعد الله له من الكرامة ; كما قال تعالى : فرحين بما آتاهم الله من فضله [ آل عمران : 170 ] .
و (قوله : " لا تعطه مالك وقاتله ") دليل على أن المحارب لا يجوز أن يعطي شيئا له بال من المال إذا طلبه على وجه الحرابة ما أمكن ، لا قليلا ولا كثيرا ، وأن المحارب يجب قتاله ; ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قتال المحاربين جهاد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : عوام العلماء على قتال المحارب على كل وجه ، ومدافعته عن المال والأهل والنفس .
[ ص: 353 ] قال المؤلف - رحمه الله - : واختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب ، والطعام - فهل يعطونه أم لا ؟ على قولين ، وذكر أصحابنا : أن سبب الخلاف في ذلك : هو هل الأمر بقتالهم من باب تغيير المنكر فلا يعطون ويقاتلون ، أو هو من باب دفع الضرر ؟ وخرجوا من هذا الخلاف في دعائهم قبل القتال ، هل يدعون قبله أم لا ؟