قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي : ما قوله " اكتب لي يا رسول الله " ؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد ( 2 \ 238 ) والبخاري (112)، ومسلم (1355)، وأبو داود (2017).
وقوله " إن الله حبس عن مكة الفيل " ; يعني به فيل أبرهة الأشرم الحبشي الذي قصد خراب الكعبة ، فلما وصل إلى ذي المجاز - سوق للعرب قريب من مكة - عبأ فيله وجهزه إلى مكة ، فلما استقبل الفيل مكة رزم ; أي أقام وثبت ، فاحتالوا عليه بكل حيلة فلم يقدروا عليه ، واستقبلوا به جهة مكة فامتنع ، فلم يزالوا به هكذا؛ حتى رماهم الله بالحجارة التي أرسل الطير بها على ما هو مذكور في السير وفي كتب التفسير .
[ ص: 476 ] وقوله " ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين " ، الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين على قولهم : إن ولي دم العمد بالخيار بين القصاص والدية ، ويجبر القاتل عليها إذا اختارها الولي - وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية ابن القاسم وغيره إلى أن الذي للولي إنما هو القتل فقط أو العفو ، وليس له أن يجبر القاتل على الدية تمسكا بقوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى [البقرة: 178] و : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: 45] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كتاب الله القصاص " ، وفي المسألة أبحاث تنظر في مسائل الخلاف .
وقوله " اكتبوا لأبي شاة " دليل على جواز كتابة العلم ، وهو مذهب الجمهور ، وقد كرهه قوم من أهل العلم تمسكا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآتي في كتاب [ ص: 477 ] العلم ، وكان محمل النهي الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد إنما هو لئلا يتكل الناس على الكتب ويتركوا الحفظ ، أو لئلا يخلط بالقرآن غيره ; لقوله في الحديث نفسه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=662334من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه " .