المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2415 [ 1214 ] وعن أبي هريرة قال : إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فركب راحلته، فخطب فقال: " إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي ، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يخبط شوكها، ولا يعضد شجرها ، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يعطى - يعني الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل" . قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة ، فقال: اكتب لي يا رسول الله ! فقال: "اكتبوا لأبي شاة" . فقال رجل من قريش: إلا الإذخر ، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر" .

قال الوليد بن مسلم : فقلت للأوزاعي : ما قوله " اكتب لي يا رسول الله " ؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه أحمد ( 2 \ 238 ) والبخاري (112)، ومسلم (1355)، وأبو داود (2017).


وقوله " إن الله حبس عن مكة الفيل " ; يعني به فيل أبرهة الأشرم الحبشي الذي قصد خراب الكعبة ، فلما وصل إلى ذي المجاز - سوق للعرب قريب من مكة - عبأ فيله وجهزه إلى مكة ، فلما استقبل الفيل مكة رزم ; أي أقام وثبت ، فاحتالوا عليه بكل حيلة فلم يقدروا عليه ، واستقبلوا به جهة مكة فامتنع ، فلم يزالوا به هكذا؛ حتى رماهم الله بالحجارة التي أرسل الطير بها على ما هو مذكور في السير وفي كتب التفسير .

[ ص: 476 ] وقوله " ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين " ، الحديث حجة للشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي عن ابن المسيب وابن سيرين على قولهم : إن ولي دم العمد بالخيار بين القصاص والدية ، ويجبر القاتل عليها إذا اختارها الولي - وهي رواية أشهب عن مالك ، وذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره إلى أن الذي للولي إنما هو القتل فقط أو العفو ، وليس له أن يجبر القاتل على الدية تمسكا بقوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى [البقرة: 178] و : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: 45] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كتاب الله القصاص " ، وفي المسألة أبحاث تنظر في مسائل الخلاف .

وقوله " اكتبوا لأبي شاة " دليل على جواز كتابة العلم ، وهو مذهب الجمهور ، وقد كرهه قوم من أهل العلم تمسكا بحديث أبي سعيد الآتي في كتاب [ ص: 477 ] العلم ، وكان محمل النهي الذي في حديث أبي سعيد إنما هو لئلا يتكل الناس على الكتب ويتركوا الحفظ ، أو لئلا يخلط بالقرآن غيره ; لقوله في الحديث نفسه : " من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية