المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2416 [ 1215 ] وعن جابر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: " لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" .

رواه مسلم (1356).


وقوله " لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة " قال به الحسن البصري وأجازه الجمهور إن دعت إليه حاجة وضرورة ; تمسكا بدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة بالسلاح . وهذا فيه بعد لما قدمناه مما يدل على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، وقد أنكر عبد الله بن عمر على الحجاج أمره بحمل السلاح في الحرم ، ويمكن أن يعلل بأن ذلك في أيام الموسم لكثرة الخلق فيخاف أن يصيب أحدا أو يروعه ; كما قد نبه عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث بقوله : " من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها ، لا يعقر بكفه مسلما ! " ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية