وقوله " لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة " قال به nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وأجازه الجمهور إن دعت إليه حاجة وضرورة ; تمسكا بدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة بالسلاح . وهذا فيه بعد لما قدمناه مما يدل على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر على الحجاج أمره بحمل السلاح في الحرم ، ويمكن أن يعلل بأن ذلك في أيام الموسم لكثرة الخلق فيخاف أن يصيب أحدا أو يروعه ; كما قد نبه عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث بقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650433من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها ، لا يعقر بكفه مسلما ! " ، والله أعلم .