و " العقيق " موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال ، وبه مات سعد ، وحمل إلى المدينة فصلي عليه ودفن فيها .
و " السلب " بفتح اللام : الشيء المسلوب ; أي المأخوذ ، وبإسكانها المصدر . و " نفلنيه " : أعطانيه نافلة.
[ ص: 484 ] وأصل النافلة الزيادة ، وإنما فعل سعد هذا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك في حق من صاد في حرم المدينة ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث سعد أيضا ، وذكر نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الشجر ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أخذ أحدا بصيد في حرم المدينة فليسلبه " ، وكأن سعدا قاس قطع شجرها على صيدها بجامع كونهما محرمين بحرمة الموضع ، وهذا كله مبالغة في الردع والزجر لا أنها حدود ثابتة في كل أحد وفي كل وقت ، وامتناعه من رد السلب لأنه رأى أن ذلك أدخل في باب الإنكار والتشديد ، ولتنتشر القضية في الناس فيكفوا عن الصيد وقطع الشجر .