وقوله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن امرأة اشتكت شكوى " ، جميع رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رووا هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن امرأة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن نافع عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ولم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال بعضهم : صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال " أن امرأة اشتكت " ، و " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " خطأ ، والصواب " ابن " بدل " عن " ، والله أعلم .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة للمرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس " اجلسي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم " ، إنما أمرتها بذلك لأنها لو مشت إلى مسجد بيت المقدس فصلت فيه حصل لها أقل مما يحصل لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وضيعت على نفسها ألف صلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع ما يلحقها من مشقات [ ص: 507 ] الأسفار وكثرة النفقات ، فرفعت عنها الحرج وكثرت لها في الأجر . وعلى قياس هذا فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا نذر المدني الصلاة في مسجد مكة صلى في مسجد المدينة ; لأنها أفضل عنده ، ولو نذر المكي الصلاة في مسجد المدينة أتاه ، ولو نذر كل واحد منهما الصلاة في بيت المقدس صلى في مسجد بلده لأنه أفضل منه ، قال الإمام أبو عبد الله : ذهب بعض شيوخنا إلى ما قالت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة .
وقوله " صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه " ; أي : في مسجد المدينة . واختلفوا ; هل يراد بالصلاة هنا الفرض ؟ أو هو عام في الفرض والنفل ؟ وإلى الأول ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وإلى الثاني ذهب nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف من أصحابنا .