رواه أحمد (234) والبخاري (1189)، ومسلم (1397) (511) ، وأبو داود (2032)، والنسائي ( 2 \ 37 )، وابن ماجه (1409).
وقوله " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " ، قد قلنا : إن شد الرحال كناية عن السفر البعيد ، وقد فسر هذا المعنى في الرواية الأخرى التي قال فيها " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد " ، ولا شك في أن هذه المساجد الثلاثة إنما خصت بهذا لفضلها على سائر المساجد ، فمن قال لله علي صلاة في أحدها وهو في [ ص: 508 ] غيرها فعليه إتيانها ، بعد أو قرب ، فإن قال ماشيا فلا يلزمه المشي - على المشهور - إلا في مسجد مكة خاصة ، وأما المسجدان الآخران فالمشهور أنه لا يلزم المشي إليهما من نذره ، ويأتيهما راكبا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يأتيهما ماشيا ، كما سمى . وهو القياس ; لأن المشي إلى مكة إنما يلزم من حيث كان قربة موصلة إلى عبادة تفعل في مسجد له حرمة عظيمة ، فكذلك يلزم كل مشي قربة بتلك الصفة ، ولا يلزمه المشي إلى سائر المساجد ; لأن البعيد منها قد نهي عن السفر إليه ، والقريبة منها متساوية الفضيلة ، فيصلي حيث شاء منها . وقد قال بعض أصحابنا : إن كانت قريبة على أميال يسيرة فيأتيها ، وإن نذر أن يأتيها ماشيا أتى ماشيا ; لأن المشي إلى الصلاة طاعة ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا . وقد ذهب القاضي إسماعيل إلى أن من قال : علي المشي إلى المسجد الحرام أصلي فيه - فإنه يأتي راكبا إن شاء ، ويدخل مكة محرما . وأحل المساجد الثلاثة محلا واحدا ، وسيأتي لهذا مزيد بيان في النذر إن شاء الله تعالى.