المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3336 (23) باب

صلح الحديبية وقوله تعالى : إنا فتحنا لك فتحا مبينا

[ 1300 ] عن البراء قال: لما أحصر - يعني : النبي-صلى الله عليه وسلم- عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح : السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه، قال لعلي: " اكتب الشرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله". فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، - وفي رواية : بايعناك - ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي: لا والله، لا أمحاها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرني مكانها. فأراه مكانها. فمحاها، وكتب: ابن عبد الله. فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان اليوم الثالث قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج، فأخبره بذلك. فقال: "نعم"، فخرج .

رواه أحمد ( 4 \ 289 - 291) والبخاري (2698)، ومسلم (1783) (92)، وأبو داود (1832).


[ ص: 635 ] (23) ومن باب: صلح الحديبية

( جلبان السلاح ) بضم الجيم واللام . وذكره الهروي : بإسكان اللام. وصوبه ثابت . وهو مثل الجلبان من القطاني ، وقاله بعض المتقنين بالراء : (جربان) بدل اللام . وجربان السيف والقميص . وفي البخاري : بجلب السلاح . ولعله جمع جلبان . وقد فسر الجلبان في الحديث : بالسيف وما هو فيه ، وهو شبه الجراب من الأدم ، يوضع فيه السيف مغمودا ، ويطرح فيه السوط . وفائدة اشتراطهم ذلك : أن لا يدخل عليهم على حالة المحاربين وهيئتهم ، فيظن أنه دخلها عليهم قهرا.

وقوله : ( هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ) ; أي : ما صالح عليه. وهو حجة لأرباب الوثائق على افتتاحهم الوثائق التي لها بال بهذا ، كقولهم : هذا ما اشترى ، وهذا ما أعتق ، وهذا ما أصدق . وعلى تقديم الرجل الكبير في صدر الوثيقة ، بائعا كان ، أو مبتاعا .

و ( يمحاها ) : يذهبها ويزيلها ; يعني : الكلمة التي نازعه فيها . يقال : محوت الشيء ، ومحيته ، أمحوه ، وأمحاه ، محوا ، ومحيا .

وامتناع علي رضي الله عنه من المحو مع أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك : إنما كان لأنه لم يفهم من ذلك الأمر الجزم ، ولا الإيجاب . وإنما فهم : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بذلك [ ص: 636 ] على جهة المصلحة في موافقتهم على ما طلبوه ، لكن خفي على علي وعمر وغيرهما وجه المصلحة في ذلك ; ولذلك عظمت عليهم تلك الحال ، واشتدت عليهم حتى قال عمر ما قال : وحلف علي : ألا يمحو ما أمره بمحوه تعظيما لمحو اسم الرسالة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في كل ذلك مقبل على ما أراه الله ، وممتثل أمر الله تعالى ساكن الجأش ، واثقا بأن الله لا يضيعه ، وأن الله سيجعل لهم في ذلك خيرا وفرجا ، ولذلك كان حال أبي بكر من سكون الجأش ، والثقة بالله ؟ حتى قال لعمر ما قال ، مما دل على موافقته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ظاهرا ، وباطنا ، حتى نص على عمر ما قاله له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرفا ، حرفا ، حسب ما نصه في حديث سهل بن حنيف .

وقوله : (" أرني مكانها " ، فأراه ، فمحاها وكتب ) ; ظاهر هذا: أنه -صلى الله عليه وسلم- محى تلك الكلمة التي هي (رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) بيده ، وكتب مكانها : ( ابن عبد الله ) ، وقد رواه البخاري بأظهر من هذا فقال : فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكتاب ، فكتب . وزاد في طريق [ ص: 637 ] أخرى : (ولا يحسن أن يكتب) . فقال جماعة بجواز هذا الظاهر عليه ، وأنه كتب بيده . منهم : السمناني ، وأبو ذر ، والباجي . ورأوا : أن ذلك غير قادح في كونه : أميا ، ولا معارض لقوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك [العنكبوت: 48] ولا لقوله : (إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب) ; بل رأوه زيادة في معجزاته ، واستظهارا على صدقه ، وصحة رسالته . وذلك : أنه كتب من غير تعلم الكتابة ، ولا تعاط لأسبابها ، فكان ذلك خارقا للعادة ، كما أنه -صلى الله عليه وسلم- علم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ، ولا اكتساب ، فكان ذلك أبلغ في معجزاته ، وأعظم في فضائله ، هذا لو فرض أنه علم الكتابة كلها ، وداوم عليها ، فكيف ولم يرو عنه قط أنه كتب في غير ذلك الموطن الخاص ، بل لم يفارق ما كان عليه من عدم معرفته بالكتابة حالة كتابته تلك ، وإنما أجرى الله تعالى على يده ، وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها : ( ابن عبد الله ) لمن قرأها ، ثم هل كان عالما في تلك الحال بنظم تلك الحروف الخاصة ؟ كل ذلك محتمل . وعلى التقديرين : فلا يزول عنه اسم الأمي بذلك ; ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة : (ولا يحسن أن يكتب) . فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال : (كتب) . وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم ، وشددوا النكير فيه ، ونسبوا قائله إلى الكفر . وذلك دليل : على عدم العلوم النظرية ، وعدم التوقــف في تكفير المسلمين ، ولم يتفطنوا لأن تكفير المسلم كقتله ، [ ص: 638 ] على ما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- في "الصحيح " ، لا سيما رمي من شهد له أهل عصره بالعلم ، والفضل ، والإمامة .

على أن المسألة ليست قطعية ، بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة ، غير أن العقل لا يحيلها ، وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها على ما تقدم.

التالي السابق


الخدمات العلمية