( نجدة ) هذا هو ابن عامر الحروري ، نسب إلى حروراء ، وهي موضع بقرب الكوفة ، خرج منه الخوارج على nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، وفيه قتلوا ، وكان نجدة هذا منهم وعلى رأيهم ; لذلك استثقل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مجاوبته ، وكرهها ، لكن أجابه مخافة جهل يقع له ، فيفتي ، ويعمل به .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : ( أن النساء كن يحذين من الغنيمة ، ولا يسهم لهن منها ) ; هذا مذهب جمهور العلماء : أن المرأة لا يضرب لها بسهم وإن قاتلت ، ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ; فإنه قال : إن قاتلت أسهم لها . وقد مال إليه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من أصحابنا . وهل يحذين ; أي : يعطين من الغنيمة بغير تقدير . فالجمهور على أنهن يرضخ لهن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرضخ لهن ، ولم يبلغني ذلك .
وكذلك الخلاف في العبد سواء ; غير أن القائل : بأنه يسهم له إن قاتل ; هو الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والحسن ، وإبراهيم . وقد تقدم : أن اليتيم في بني آدم من قبل فقد الأب ، وفي البهائم من قبل فقد الأم .
وقوله : ( متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ) أي : متى ينقضي حكم اليتم عنهم ، فيسلم لهم مالهم ; هذا مما اختلف فيه . فمقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، ومذهب [ ص: 688 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه ، وكافة العلماء : أن مجرد البلوغ لا يخرجه عن اليتم ، بل حتى يؤنس رشده ، وسداد تصرفه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ، دفع إليه ماله وإن كان غير ضابط له .
وهل من شرط رفع الحجر عنه العدالة ، أو يكفي ذلك حسن الحال ، وضبط المال ؟ الأول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والثاني للجمهور . وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ثم إذا كان عليه مقدم ، فهل بنفس صلاح حاله يخرج من الولاية ، أو لا يخرج منها إلا بإطلاق حاكم أو وصي؟ في كل واحد منهما قولان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، غير أن المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يخرج منها إلا بإطلاق من حاكم أو وصي . وكافة السلف ، وأهل المدينة ، وأئمة الفتوى على أن الكبير السفيه يحجر عليه الحاكم ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : لا يحجر عليه . وقد حكى ابن القصار في المسألة الإجماع ، ويعني به : إجماع أهل المدينة . والله تعالى أعلم .
وقوله : كتبت تسألني عن الخمس ، لمن هو ؟ وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى علينا قومنا ) ; هذا الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس ، لا خمس الغنيمة ، [ ص: 689 ] ولا يقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا غيره : إن خمس الغنيمة يصرف في القرابة ، وإنما يصرف إليهم خمس الخمس على قول من يقسم خمس الغنيمة على خمسة أخماس ; على ما تقدم من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .