قوله : ( فلما كان بحرة الوبرة ) ; هو بفتح الباء والراء ، وهي الرواية المعروفة ، وقيده بعضهم بسكون الباء ، وهو موضع على أربعة أميال من المدينة .
وقوله -صلى الله عليه وسلم- : ( ارجع ، فلن أستعين بمشرك ) ، بظاهر هذا الحديث قال كافة العلماء ; nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، فكرهوا الاستعانة بالمشركين في الحرب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : لا بأس أن يكونوا نواتية وخداما .
واختلف في استعمالهم برميهم بالمجانيق ، فأجيز وكره . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : أن يستعمل من سالم منهم في قتال من حارب منهم . وقال بعض علمائنا بجواز ذلك ، ويكونون ناحية من عسكر المسلمين . وقالوا : إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في وقت مخصوص ، لرجل مخصوص ، لا على العموم . وظاهر الحديث حجة عليهم .
ثم إذا قلنا : يستعان بهم . فهل يسهم لهم أو لا ؟ قولان . وإلى الأول ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وإلى الثاني ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، [ ص: 696 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة : لا يعطون من الفيء شيئا ، ويعطون من سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لهم ما صالحوا عليه .