[ ص: 724 ] (42) ومن باب: رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة
قوله : ( يضحك الله إلى رجلين ) ; قد تقدم الكلام في الإيمان على الضحك المنسوب إلى الله تعالى ، وأنه عبارة عن الرضا بالمضحوك منه ، وإكرامه ، والإقبال عليه . ويحتمل أن يكون من باب حذف المضاف ; أي : يضحك رسول الله وملائكته ممن ذكر عند قبض أرواحهم . والله تعالى أعلم .
وقوله : ( لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا ) ; ظاهر هذا : أن المسلم إذا [ ص: 725 ] قتل الكافر لم يدخل النار بوجه من الوجوه . ولم يقيده في هذا الطريق بقيد ; لكن قال في الرواية الأخرى : (ثم سدد ) ، وقد استشكل بعض الرواة هذا اللفظ . وجهة الإشكال : أن مآل السداد هو الاستقامة على الطريقة من غير زيغ ، ومن كان هذا حاله لا يدخل النار ; قتل كافرا أو لم يقتله . وسلك في الانفصال عن هذا الإشكال أن حمل (سدد) على (أسلم) ، بمعنى : أن القاتل كان كافرا ، ثم أسلم ، وصرفه للحديث الآخر ; الذي قال فيه : (يضحك الله لرجلين) .
قلت : وهذا الإشكال إنما وقع لهذا القائل من حيث فسر السداد بما ذكر ، والذي يظهر لي : أنه ليس المراد بالسداد هنا ما ذكر ; بل بعض ما ذكر ، وهو أن يسدد حاله في التخلص من حقوق الآدميين ; التي تقدم الكلام عليها في قوله -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=914677 (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) ، فإذا لم تكفر الشهادة الدين كان أبعد أن يكفره قتل الكافر . ويحتمل أن يقال : سدد بدوام الإسلام حتى الموت . أو باجتناب الموبقات التي لا تغفر إلا بالتوبة ، كما تقدم في الطهارة . والله تعالى أعلم .