رواه أحمد ( 1 \ 25 )، والبخاري (1)، ومسلم (1907)، وأبو داود (2201)، والترمذي (1647)، والنسائي (1 \ 59 - 60).
وقوله : ( إنما الأعمال بالنيات ) ; أي : الأعمال المتقرب بها إلى الله تعالى ، بدليل بقية الحديث . وهذا الحديث بحكم عمومه يتناول جميع أعمال الطاعات ، فيدخل في ذلك الوضوء ، والغسل ، وغير ذلك . فيكون حجة على من خالف في ذلك ، كما تقدم في الطهارة . ووجه التمسك به : أنه عموم مؤكد بـ (إنما) الحاصرة ، فصار في القوة كقوله : لا عمل إلا بنية ، فصار ظاهرا في نفي الإجزاء والاعتداد بعمل لا نية له . ولا يقال : فهو مخصص بدليل إخراج العبادات المعقولة المعنى ، كغسل الجنابة وما في معناها ; لأنا نقول : اللفظ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصص ، كما قد تقدم غير ما مرة .
وقوله : ( وإنما لامرئ ما نوى ) ; تحقيق لاشتراط النية ، والإخلاص في الأعمال. وقد زاده وضوحا قوله : ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ) ; أي : كانت هجرته مقبولة عند الله تعالى ، وثوابها عليه ، ( ومن [ ص: 745 ] كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) ; أي : ليس له من هجرته إلا ما قصده . وهذا كما قال في الحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=672322 (من أتى المسجد لشيء فهو حظه) . وإنما ذكرت في الحديث الهجرة ; لأنه جرى سببها ، وذلك : أن رجلا هاجر إلى المدينة ليتزوج امرأة بها ، تسمى : أم قيس ، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث ، وسمي الرجل : مهاجر أم قيس . على ما ذكر أئمتنا . وظاهر حال هذا الرجل بسبب هذه الإضافة التي غلبت على اسمه أنه لم تكن له في الهجرة الشرعية رغبة ، ولا نية فسلبها ، ونسب إلى ما نواه ، وقصده . والله تعالى أعلم .