وقوله: " ولا يقتلن أولادهن [الممتحنة: 12]. قال بعض المفسرين: بالوأد والإزلاق.
قلت: واللفظ أعم مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره.
وقوله: : ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن [الممتحنة: 12]. ، قيل في البهتان هذا: إنه السحر. وقيل: النميمة. وقيل: الولد من غير الزوج بالالتقاط أو الزنا فتنسبه إلى الزوج. وقيل: النياحة وخمش الوجه وشق الجيب والدعاء بالويل. قال nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي : هو عام في كل أمر.
قلت: وهو الصحيح؛ لعموم لفظ البهتان فإنه نكرة في سياق النهي. ونسبته إلى ما بين الأيدي والأرجل كناية عما يفعل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان بين الأيدي والأرجل لأنهما الأصل في أعمال الجوارح.
والمعروف هنا: الواجبات الشرعية التي يعصى من تركها.
وقوله تعالى: فبايعهن؛ أي: بالكلام كما فعل، واستغفر لهن الله ؛ أي: سل الله لهن المغفرة فإنه " غفور " بتمحيق ما سلف " رحيم " بتوفيق ما ائتنف.
وما قالته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها، وإنما يبايع النساء بالكلام - هو الحق والصدق، وإذا كان [ ص: 75 ] النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من ذلك كان غيره أحرى وأولى بالامتناع منه، فيبطل قول من قال: إنnindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يأخذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة - وليس بصحيح لا نقلا ولا عقلا.