قول nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ " زعم ابن أمي علي "، ولم تقل ابن أبي مع أنه شقيقها لما يقتضيه رحم الأم من الشفقة والحنان والتعطف، كما قال الشاعر:
يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خليتني لدهر شديد
فكأنها قالت: علي مع شفقته ورحمته أراد أن يخفر ذمتي فيقتل فلانا الكافر الذي أجرته.
وقوله: صلى الله عليه وسلم " قد أجرنا من أجرت " دليل على جواز أمان المرأة على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، وقد تقدم. وقد دفع الاستدلال بهذا الحديث من منع أمان المرأة إلا بإذن الإمام بأن قالوا: لو لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها لما جاز. ولا يسمع هذا؛ لأن موضع احتجاجنا به إنما هو قوله: " من أجرت "، فسمى جوارها جوارا حقيقيا، وهذا يقتضي نفوذه منفردا أو مضموما إليه غيره، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: " قد أجرنا " ليس هو إنشاء جوار، إنما هو موافقة لها على ما أجارت وعمل بمقتضى ما عقدت، والله تعالى أعلم.