وفي رواية قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام، فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا. وذكر نحوه.
رواه أحمد ( 1 \ 181 )، ومسلم (1428) (94) و (95)، والنسائي ( 6 \ 136 ).
وفيه: تعيين مرسل الهدية، والاعتذار عن القليل، وإبلاغ السلام، واستدعاء المعين وغير المعين، وبالواسطة المفوض إليه في ذلك. وقد قال بعض علمائنا: إنه إذا لم يتعين المدعو لم تجب عليه إجابة.
و (قوله: زهاء ثلاثمائة ) أي: مقدارها. و ( الصفة ): السقيفة. و ( الحجرة ): [ ص: 151 ] الدار التي كانت لسكناه. وسميت حجرة؛ لأنها محجورة؛ أي: محاط بها.
وفيه من آداب الأكل: بيان أكثر ما يجتمع على القصعة، وهم عشرة. وبيان الأكل مما يلي الآكل؛ إذا كان الطعام نوعا واحدا.
و (قوله: وجلس منهم طوائف يتحدثون ...) إلى آخر ما ذكر في الرواية التي قبل هذه؛ هذا يدل على أن القصة في الروايتين واحدة، غير أنه ذكر في الأولى: أنه أولم بشاة، وأنه أطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا، ولم يذكر فيها آيته في تكثير الطعام، وذكر في هذه الرواية: أنه أشبعهم من الحيس الذي بعثت به nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم في التور، وفيه كانت الآية. فقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : هو وهم من بعض الرواة، وتركيب قصة على أخرى.
قلت: وأولى من هذا أن يقال: إن القضية واحدة، وليس فيها وهم؛ فإنه [ ص: 152 ] يمكن أن يقال: اجتمع في تلك الوليمة الأمران، فأكل قوم الخبز واللحم حتى شبعوا وانصرفوا. ثم إنه لما جاءه الحيس استدعى الناس وجرى ما ذكر. وهذا كله والمتحدثون في بيته جلوس لم يبرحوا إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودار على بيوت أزواجه على ما تقدم. وليس في تقدير هذا بعد، ولا تناقض. وإذا أمكن هذا حملناه عليه، وكان أولى من تطريق الوهم للثقات والأثبات، من غير ضرورة تدعو إليه، ولا أمر بين يدل عليه. والله تعالى أعلم.