رواه البخاري (5193)، ومسلم (1436)، وأبو داود (2141)، والنسائي (84) في عشرة النساء.
(16) ومن باب تحريم امتناع المرأة على زوجها
(قوله: والذي نفسي بيده ) هو قسم بالله تعالى؛ أي: والذي هو مالك نفسي، أو قادر عليها. ففيه دليل: على أن الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها: اسم الله تعالى ، يمين جائزة، حكمها حكم الأسماء الصريحة على ما يأتي.
و (قوله: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها ) دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها. ولا خلاف فيه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة [البقرة: 228] والمرأة في ذلك بخلاف الرجل، فلو دعت المرأة زوجها إلى ذلك لم يجب عليه [ ص: 161 ] إجابتها، إلا أن يقصد بالامتناع مضارتها، فيحرم عليه ذلك. والفرق بينهما: أن الرجل هو الذي ابتغى بماله، فهو المالك للبضع. والدرجة التي له عليها هي السلطنة التي له بسبب ملكه. وأيضا: فقد لا ينشط الرجل في وقت تدعوه، فلا ينتشر، ولا يتهيأ له ذلك، بخلاف المرأة.
و (قوله: الذي في السماء ) ظاهره: أن المراد به: الله تعالى؛ ويكون معناه بمعنى قوله تعالى: أأمنتم من في السماء [الملك: 16] وقد تكلمنا عليه في كتاب الصلاة. ويحتمل أن يراد به هنا: الملائكة. كما جاء في الرواية الأخرى: (إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح ).