(قولها: جاء أفلح أخو أبي القعيس ) هكذا هو الصحيح. و ( أفلح ) هو الذي كني عنه في رواية أخرى: بأبي الجعيد ؛ وهو عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من الرضاعة؛ لأنه أخو أبي القعيس نسبا. و ( أبو القعيس ): أبو nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضاعة. وما سوى ما ذكرناه من الروايات وهم. فقد وقع في "الأم": (جاء أفلح بن أبي قعيس ) و (أن أبا القعيس استأذن عليها) وكل ذلك وهم من بعض الرواة.
[ ص: 179 ] وهذا الحديث حجة لمن يرى: أن لبن الفحل يحرم ؛ وهم الجمهور من الصحابة وغيرهم. قال القاضي أبو الفضل : لم يقل أحد من أئمة الفقهاء، وأهل الفتيا بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية . قال أبو محمد عبد الوهاب : ويتصور مع افتراق الأمين، كرجل له امرأتان؛ ترضع إحداهما صبيا، والأخرى صبية: فيحرم أحدهما على الآخر؛ لأنهما أخوان لأب.
قلت: ووجه الاستدلال من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها هذا على أن لبن الفحل يحرم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأفلح عمومة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإنما ارتضعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لبن امرأة أبي القعيس ؛ لأن أبا القعيس قد صار لها أبا، فينتشر التحريم كما تقدم. وعلى هذا فلو تزوجت المرأة أزواجا، وأصابوها على الوجه المسوغ؛ واللبن الأول باق انتشرت الحرمة بين الرضعاء وبين الأزواج؛ لأنهم أصحاب ذلك اللبن ما دام متصلا، فإن انقطع اللبن فلكل زوج حكم نفسه، والله تعالى أعلم.
وقد تقدم القول على: ( تربت يمينك ) في كتاب الطهارة.