في القسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها
[ 1525 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659664كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة. فمر nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، واحث في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر، فقال لها قولا شديدا، وقال: أتصنعين هكذا؟.
قد تقدم القول آنفا في حكم وجوب القسم بين الزوجات. فأما كيفية القسم : فلا خلاف في أن عليه أن يفرد كل واحدة بليلتها، وكذلك قول عامة العلماء في النهار. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى وليلتها ولغير حاجة.
واختلف في دخوله لحاجة وضرورة . فالأكثرون على جوازه؛ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره. وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب منعه. ويعدل بينهن في النفقة، والكسوة؛ إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب. وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير جهة الميل. فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب، فلا يتأتى العدل فيهما. وهو المعني [ ص: 206 ] بقوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : يعني القلب. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم [النساء: 129]
و (قوله: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع ) كذا صحت روايتنا: ( في تسع ) من غير إلا الإيجابية. وقد وقع في بعض النسخ: (إلا في تسع) وهو أصوب، وأوضح. فتأمله.
و (قوله: فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها ) حجة في أن الزوج لا يأتي غير صاحبة القسم. فأما اجتماعهن عند صاحبة القسم في بعض الأوقات فباختيارهن، ومن حق صاحبة القسم أن تمنعهن إن شاءت.
و (قوله: فكان في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فجاءت زينب ، فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب فكف ) كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح، وإنما مد يده إليها يظنها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
و (قوله: فتقاولتا حتى استخبتا ): عند كافة الشيوخ: بالخاء المعجمة، بعدها [ ص: 207 ] باء بواحدة مفتوحتين: من السخب. وهو: اختلاط الأصوات، وارتفاعها. ويقال: بالصاد. ووقع في رواية السمرقندي : استحثيا - بالحاء المهملة - وسكونها، وبعدها ثاء مثلثة، وبعدها ياء باثنتين من تحتها. ومعناه - إن لم يكن تصحيفا -: حثت كل واحدة منهما في وجه الأخرى التراب. وصوابه: استحثتا - باثنتين من فوقها، وسبب هذا الواقع بينهما: الغيرة.
و (قوله: وأقيمت الصلاة ) يدل على أن تلك الحالة الواقعة لهم كانت قريب الفجر، وأنهما دامتا على المقاولة إلى أن أقيمت صلاة الصبح.
وليس في مد يده إلى زينب دليل على أن اللمس لا ينقض الوضوء، كما قد زعمه بعضهم؛ إذ لم ينقل أنه كان منه لمس على غير حائل، ولا أنه كان توضأ قبل ذلك، فلعله بعد ذلك توضأ.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه: ( احث في أفواههن التراب ) مبالغة في الردع والزجر لهن، عن رفع أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وترك احترامه.