[ ص: 274 ] (8) ومن باب: فيمن قال: لها السكنى والنفقة
(قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لم يجعل لها سكنى ، يحتمل أن يكون معنى ذلك: أنه لما لم تطالب الزوج بأجرة السكنى - إذ كانت قد انتقلت من البيت الذي طلقت فيه حين خافت عورة منزلها إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ، فلم تطالبها nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك بأجرة ذلك، عبر الراوي عن ذلك بتلك العبارة. وإنكار nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود على nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هذا الحديث: إنما كان للذي نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بقوله: ( لا نترك كتاب الله لقول امرأة ) ومعنى ذلك: أنه لم يجز تخصيص القرآن بخبر الواحد . وقد اختلف في ذلك الأصوليون. ويجوز أن يكون قد استمر العمل بالسكنى على مقتضى العموم، فلا يقبل حينئذ خبر الواحد في نسخه اتفاقا.
و (قوله: وسنة نبينا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ( وسنة نبينا ) غير محفوظة، لم يذكرها جماعة من الثقات. قال القاضي إسماعيل : الذي في كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال وبحسب الحديث. ولها السكنى؛ لأن السكنى موجود في كتاب الله؛ [ ص: 275 ] لقوله تعالى: أسكنوهن [الطلاق: 6] الآية. وزاد أهل الكوفة في الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ( والنفقة ).
قلت: ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة: أن الثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قوله: (لها السكنى ) لا غير. ولم يثبتوا قوله: ( والنفقة ). وليس بمعروف عند أهل المدينة . ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا الأمر عندنا. وإلى هذا أشار مروان بقوله: سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها؛ أي: بالأمر الذي اعتصم الناس به، وعملوا عليه؛ يعني بذلك: أنها لا تخرج من بيتها، ولا نفقة لها.