[ ص: 280 ] (10) ومن باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعت فقد انقضت عدتها
(قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عدتها آخر الأجلين ) يعني: عدة الوفاة، أو الوضع، فلا تحل بالأول منهما، بل بجميعهما. وهذا الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من أصحابنا.
وقال جمهور العلماء من السلف، وأئمة الفتوى: إنها تحل بوضع الحمل وإن لم تنقض عدة الوفاة. وقد روي أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجع إلى هذا.
والكل متفقون على أنها إذا انقضت لها عدة الوفاة ولم تضع لم تحل حتى تضع. والذي حمل الفريق الأول على ذلك روم الجمع بين قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة: 234] وبين قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة. والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظر حسن لولا حديث سبيعة هذا؛ فإنه نص في أنها تحل بوضع الحمل، ومبين أن قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن... محمول على [ ص: 281 ] عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحامل من الصنفين. ويعتضد هذا بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن آية سورة النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة. وظاهر كلامه: أنها ناسخة لها. وليس مراده - والله أعلم - وإنما يعني: أنها مخصصة لها؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة؛ لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع، وزوجها هو سعد بن خولة، توفي بمكة حينئذ. وهو الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ، والله تعالى أعلم.