رواه أحمد ( 2 \ 7 )، والبخاري (5315)، ومسلم (1494) (8)، وأبو داود (2259)، والترمذي (1203)، والنسائي ( 6 \ 178 )، وابن ماجه (2069).
[ ص: 299 ] (14) ومن باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام
قد تقدم: أنه يتبعه الفراق المؤبد.
و (قوله: وألحق الولد بأمه ) أي: إنما يدعى وينسب لأمه، ولقومها، أو لمواليها - إن كانت مولاة - ويرثها وترث هي منه فرضها في كتاب الله تعالى. ويرثه إخوته لأمه ميراث الإخوة للأم. وتوأما الملاعنة يتوارثان توارث الأشقاء؛ لاستوائهما في النفي باللعان. وما بقي من ميراث ولد الملاعنة بعد أصحاب السهام فلموالي أمه؛ إن كانت مولاة، أو لجماعة المسلمين؛ إن كانت عربية، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال الحكم ، وحماد : يرثه ورثة أمه. وقال آخرون: عصبته عصبة أمه. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم. وقالت طائفة: أمه عصبته، [ ص: 300 ] فما بقي عن أهل السهام فلها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يرد ما فضل على ورثته إن كانوا ذوي أرحام. وهذا على أصله في الرد.