رواه أحمد ( 2 \ 239 )، والبخاري (5305)، ومسلم (1500)، وأبو داود (2260 - 2262)، والترمذي (2128)، والنسائي ( 6 \ 178 - 179)، وابن ماجه (2002).
(15) ومن باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه
لا خلاف في مقتضى هذه الترجمة. والحديث الذي تحتها شاهد لصحتها. ومن قال بأن الولد يلحق بالشبه القافي لم ينفه لمخالفة الشبه ولا اللون.
وفي هذا الحديث: تنبيه على استحالة التسلسل العقلي، وأن الحوادث لا بد [ ص: 308 ] أن تستند إلى أول ليس بحادث، كما يعرف في الأصول الكلامية.
و ( الأورق ): الأسمر الذي يميل إلى الغبرة. ومنه قيل للرماد: أورق. وللحمام: ورق.
و (قوله: فلعل عرقا نزعه ) أي: أشبهه. والعرق: الأصل من النسب. شبهه بعرق الثمرة. يقال: فلان معرق في الحسب، وفي الكرم. وأصل النزع: الجذب. كأنه جذبه بشبهه له.