ورواه من حديث سعيد بن مرجانة وقال: فانطلقت حين سمعت الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16600لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطى به ابن جعفر عشرة آلاف أو ألف دينار.
رواه أحمد ( 2 \ 420 و 422)، والبخاري (2517)، ومسلم (1509) (22) و (24)، والترمذي (1541)، والنسائي في الكبرى (4874).
وفيه: ما يدل على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في عتق المؤمن. ولا خلاف في جواز عتق الكافر تطوعا . فلو كان الكافر أغلى ثمنا، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه أفضل من المؤمن القليل الثمن تمسكا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر . وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم نظرا إلى حرمة المسلم، وإلى ما يحصل منه من المنافع الدينية، كالشهادات، والجهاد، والمعونة على إقامة الدين، وهو الأصح. والله تعالى أعلم.