رواه أحمد ( 3 \ 448 )، ومسلم (1658)، وأبو داود (5166 و 5167)، والترمذي (1542).
[ ص: 347 ] (6) ومن باب: تحسين صحبة المماليك
كان ضرب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لعبده أدبا على جناية، غير أنه أفرط في أدبه بحسب الغضب البشري، حتى جاوز مقدار الأدب، ولذلك أثر الضرب في ظهره. وعندما تحقق ذلك رأى: أنه لا يخرجه مما وقع فيه إلا عتقه، فأعتقه بنية الكفارة، ثم فهم أن الكفارة غايتها إذا قبلت أن تكفر إثم الجناية، فيخرج الجاني رأسا برأس، لا أجر، ولا وزر، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: ( ما لي فيه من الأجر شيء ).
و (قوله صلى الله عليه وسلم: ( من ضرب غلامه له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ) ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده: أن من لطم عبده، أو تعدى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك. ولا أعلم من قال بذلك. غير أن أصول أهل الظاهر تقتضي ذلك.
قلت: ومحمل الحديث الأول عند العلماء على التغليظ على من لطم عبده، أو تعدى في ضربه لينزجر السادة عن ذلك. فمن وقع منه ذلك أثم، وأمر بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة، كما رفع يده عليه ظلما. ومحمله عندهم على الندب، وهو الصحيح؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني مقرن حين أمرهم بعتق الملطومة، فقالوا: ليس لنا خادم غيرها، فقال: ( استخدموها، فإذا استغنيتم عنها فخلوا سبيلها ). فلو وجب العتق بنفس اللطم لحرم الاستخدام؛ لأنها كانت تكون حرة، [ ص: 349 ] واستخدام الحر بغير رضاه حرام. فمقصود هذه الأحاديث - والله أعلم -: أن من تعدى على عبده أثم، فإن أعتقه يكفر أجر عتقه إثم تعديه، وصارت الجناية كأن لم تكن، ومع ذلك: فلا يقضى عليه بذلك؛ إذ ليس بواجب، على ما تقدم.