رواه البخاري (2144)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3378 و 3379)، والنسائي ( 7 \ 260 )، وابن ماجه (2170).
و ( قوله: ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ) يعني: أنه كان يجب البيع بنفس اللمس والنبذ، ولا يبقى لواحد منهما خيرة في حله. وبهذا تحصل المفسدة العظيمة؛ إذ لا يدري أحدهما ما حصل له، فيعم الخطر، ويكثر القمار والضرر.