قد تقدم القول في كتاب النكاح على قوله: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ).
و (قوله: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه ) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سوما. والمرة منه: سومة. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سيمة، كما قد جاء هنا. وقد بينا: أن [ ص: 365 ] محل النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث؛ إنما هو بعد التراكن.