المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2791 (2) باب

النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

[ 1598 ] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

رواه أحمد (2 \ 63)، والبخاري (2139)، ومسلم (1412) (7)، والترمذي (1292)، والنسائي ( 7 \ 258 )، وابن ماجه (2171). [ 1599 ] وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه.

وفي رواية: على سيمة أخيه.

رواه أحمد ( 2 \ 274 )، والبخاري (2140)، ومسلم (1515) (10)، وأبو داود (2080)، والنسائي ( 6 \ 71 )، وابن ماجه (2172).
[ ص: 364 ] (2 و 3 و 4) ومن باب النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه

قد تقدم القول في كتاب النكاح على قوله: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ).

و (قوله: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه ) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سوما. والمرة منه: سومة. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سيمة، كما قد جاء هنا. وقد بينا: أن [ ص: 365 ] محل النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث؛ إنما هو بعد التراكن.

التالي السابق


الخدمات العلمية