(قوله صلى الله عليه وسلم: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) وفي أخرى: (حتى يكتاله). وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: نهى [ ص: 376 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وبظاهر هذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . غير أنه ألحق بالشراء جميع المعاوضات، وحمل الطعام على عمومه - ربويا كان أو غير ربوي - في مشهور الروايتين عنه. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة. ورأي nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية، فحذفا خصوصية الطعام، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، غير أنه لم يخصه بما فيه حق توفية، بل عداه لكل مشترى. وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة غير أنه استثنى من ذلك العقار، وما لا ينقل. وقال: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وانفرد به.
فحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى للمشهور عنه: التمسك بظاهر الحديث، وعضده بما ذكره في "موطئه": من أنه مجمع عليه بالمدينة ، وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بكيل، أو وزن من الطعام، تمسكا بدليل خطاب الأحاديث المتقدمة.
ثم اختلف أصحابه: هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه"، حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة، وهو [ ص: 377 ] الذي عنى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حيث قال: (يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ ). وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإنما حذف خصوصية الطعام لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ربح ما لم يضمن ؛ خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فهذا اللفظ قد عم الطعام وغيره. ولقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله .
قلت: ويعتضد مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام رضي الله عنه؛ أنه قال: يا رسول الله ! إني أشتري فما يحل وما يحرم علي؟ قال: (يا ابن أخي ! إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه). وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=74653نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومتمسكات nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تبطل قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .