وقال عبيد الله بن عمر، إن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله.
رواه أحمد ( 2 \ 7 )، والبخاري (2131)، ومسلم (1527) (37 و 38)، والنسائي ( 7 \ 287 ).
و ( قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: (كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله ) وفي الأخرى: ( جزافا - وأنهم كانوا - يضربون في أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم ) دليل لمن سوى بين الجزاف في المكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض، [ ص: 378 ] ورأى: أن قبض الجزاف نقله. وبه قال الكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وداود . وهم على أصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استثني حسب ما تقدم، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله هذه الأحاديث على الأولى والأحب، فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقد، والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه، ولدليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما بكيل) وما في معناه. وإلى جواز ذلك صار البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وإسحاق على أصولهم.
فرع: ألحق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله بيع الطعام قبل قبضه بسائر عقود المعاوضات كلها، فمن حصل له طعام بوجه معاوضة؛ كأخذه في صلح من دم، أو مهر، فلا يجوز له بيعه قبل قبضه. واستثنى من ذلك الشركة والتولية، والإقالة. وقد روي عنه منعه في الشركة. ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في الإقالة خاصة.
قلت: والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها عقود؛ المقصود بها: المعروف، والرفق، لا المشاركة، والمكايسة، فأشبهت القرض. وأولى من هذا: مرسلان صحيحان، مشهوران:
قلت: وينبغي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين. أما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقد نص على أنه يعمل بمراسيل سعيد . وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فإنه يعمل بالمراسيل مطلقا، كمالك .