وفي أخرى: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.
وفي رواية: قال نافع: فكان - يعني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع إليه.
رواه البخاري (2112)، ومسلم (1513) (44 و 45 و 46).
و (قول نافع : إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا بايع رجلا، وأراد ألا يقيله، قام فتمشى هنيهة ثم رجع إليه ) دليل: على أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يرى التفرق بالأبدان، وأن ذلك يجوز. وحينئذ يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=687279ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) ويعتذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأن هذه الزيادة لم يسمعها، أو لم تصح عنده. وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر الإجماع: على جواز ما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . فإن صح هذا، فتلك الزيادة متروكة الظاهر بالإجماع.
و ( هنيهة ): تصغير هنة، وهي كلمة يعبر بها عن كل شيء قليل.