2837 [ 1620 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: nindex.php?page=hadith&LINKID=659845أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكرار الأرض بالقمح. قال: وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659837لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670725أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك.
رواه البخاري (5820)، ومسلم (1539) (59)، وأبو داود (3377 و 3378)، والنسائي ( 7 \ 260 و 261)، وابن ماجه (2170).