و ( قوله: كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع في الماذيانات ) الماذيانات معروفة - بكسر الذال -، وقد فتحت وليست عربية، ولكنها سوادية. قاله الإمام. وهي: مسايل الماء. والمراد بها ها هنا: ما ينبت على شطوط الجداول، ومسايل الماء. وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب.
و ( أقبال الجداول ) - بفتح الهمزة -: أوائلها. و (الجداول): السواقي. [ ص: 409 ] ويسمى الجدول: الربيع. ويجمع: ربعان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : الأربعاء: الجداول. جمع ربيع.
ومعنى هذا: أن صاحب الأرض كان يؤاجر أرضه بالثلث، أو بالربع، وبأن يكون له ما يزرع على جوانب الأنهار والجداول، وعلى أفواهها، وكان منهم من يؤاجر أرضه بالماذيانات خاصة، كما قال في الرواية الأخرى.
وفي هذا الحديث حجة للجمهور وأئمة الفتوى: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج على منع كراء الأرض بجزء مما يخرج منها على من أجاز ذلك؛ وهم: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص . ووجه الاستدلال بذلك: أن هذه كانت مزارعاتهم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عنها، وبين ما يجوز فعله في الأرض، وهو: أن يزرعها بنفسه، أو يزرعها غيره، أو يكريها بشيء معلوم مضمون، كما قد بيناه، ولأن ذلك هي المخابرة المنهي عنها، كما تقدم، ولما فيه من الجهالة، والغرر، والخطر، بل قد جاءت نصوص في كتاب أبي داود بتحريم ذلك:
[ ص: 410 ] ( القصري ) - بكسر القاف والراء، وسكون الصاد -: هو الرواية الصحيحة؛ وهو ما يبقى من الحبوب في سنبله بعد الدرس. وهي لغة شامية. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد . وقد قيده بعضهم بفتح القاف مقصورا، وبعضهم بضمها مقصورا.